عبد الرزاق الصنعاني
417
المصنف
القتيل الذي قتل على قاتلهم ( 1 ) الدية . ( 17842 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن قتل عمدا ، ثم قتل هو خطأ ، فلهم الدية إذا فاتهم القود الأول . وكذلك قال قتادة عن عطاء . ( 17843 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إنما كان لهم القود ، فلا شئ لهم ، إنما ديته لورثة ( 2 ) الذي قتل خطأ ، وهو قول قتادة . ( 17844 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم قتل آخر خطأ ، قال : يقتل به ، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم ، قال معمر : وقال الحسن : لا قود ولا دية ( 3 ) . ( 17845 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم جاء آخر فقتله خطأ ، قال : تكون الدية لأهل الأول . ( 17846 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قتل عمدا ، ثم قتل خطأ ، قال : لا يؤدى من أجل أنه أغلق ديته ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ( ح ) ( عاقلتهم ) . ( 2 ) هذا ما أراه ، وفي ( ص ) و ( ح ) ( لورثته ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( قال الحسن : القود لا دية ) . ( 4 ) وفي ( ح ) ( من أجل أنه قود اعلق دمه ) .